وفي قول الشافعي (١) : الولد لازم إذا علم أنها ولدته إلا أن يلاعن فينفي، ولا يصدقان على الولد إذا أجمعا على نفيه عن الأب إلا بلعان، لأن للولد حق.
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يبين بها حمل، فينتفي منه.
فقالت طائفة: يجلد ويلتزق به الولد. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعنها ما كانت في العدة. هكذا قال الحسن البصري.
وكان الشافعي يقول (٢) : إذا قذفها وهو لا يملك الرجعة فطلبت حدها حد، ولا لعان إلا أن ينفي به ولدا ولدته أو حملا يلزمه.
وكان مالك بن أنس (٣) يقول: إذا فارقها فراقا بائنا لا رجعة له عليها، ثم أنكر حملها، لاعنها إذا كانت حاملا يشبه حملها أن يكون منه أو هي ادعته وقال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن طلقها ثلاثا وهي حامل تقر بحملها، ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها حد ولم يلاعنها.
وهذا الذي سمعت.