فهرس الكتاب

الصفحة 6495 من 7126

قول: الزهري، والثوري (١) وأحمد (١) ، وإسحاق (١) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) . وهو يشبه مذاهب الشافعي.

[مسائل من باب القذف]

وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (٣) في الجبل: ففيها قولان.

أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي (٤) ، ومحمد بن الحسن (٥) .

وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.

قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت.

وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد في قول أبي ثور، والنعمان (٦) . وقال يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت