فهرس الكتاب

الصفحة 5644 من 7126

مالك (١) والشافعي (٢) والثوري وعبيد الله بن الحسن وإسحاق وأصحاب الرأي (٣) .

وكان ابن أبي ليلى (٤) يقول: القول قول المستودع، ولا ضمان عليه، وعليه اليمين، وقال أحمد بن حنبل (٥) : هو مصدق في كلا الأمرين، يريد قوله: رددتها إليك، وقوله: أمرتني أن أدفعها إلى فلان.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها]

اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت.

فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٦) ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال: يسقط عنه الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت