وإذا اشترى الوصي للأيتام طعاما، أو كسوة من مال نفسه ليرجع به في مال اليتيم، فله أن يرجع بذلك في قول النعمان (١) وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور: ما لم يمنعه وارث، فإن منعه وارث رجع من ذلك بما كان ببينة.
قال أبو بكر: والذي يش??ه مذاهب الشافعي ﵀ لا يرجع بشيء اشتراه من مال نفسه، وهو متطوع بذلك، وإذا بلغ الأيتام، فقال الوصي: قد دفعت إليهم أموالهم يقيم الوصي البينة، وإلا غرم في قول مالك (٢) والشافعي (٣) ﵀ .
واختلفوا في الرجل يأمر وصيه أن يضع ثلث ماله حيث يرى:
فقالت طائفة: يجعله حيث أراه الله جعله في سبيل الخير، ولا يأكله. هذا قول مالك (٤) .
وقال مالك: إذا قال: ثلث مالي صدقة عند موته، قسم على أهل الحاجة (٥) .
وقال عبد الله بن عبد الله بن معمر (٦) في الوصية: من سمى جعلناها