"عمل الرجل بيديه، وكل بيع مبرور" (١) .
قال أبو بكر: في الأخبار المذكورة في أبواب المصراة دليل على أن البيع الذي دلس البائع فيه بعيب ينعقد، إذ لو لم ينعقد لم يجعل النبي ﷺ لمشتري المصراة الخيار، ففي ذلك دليل على أن من باع سلعة دلس فيها بعيب أن البيع ينعقد.