ففي قول الشافعي ﵀: لها مهر مثلها (١) . وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد (٢) .
وفي قول النعمان (٣) : إذا خرج أحدهما [حرا] (٤) فليس لها غير العبد الباقي.
وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.
وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.
قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.
فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥) . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.