فهرس الكتاب

الصفحة 3914 من 7126

ففي قول الشافعي ﵀: لها مهر مثلها (١) . وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد (٢) .

وفي قول النعمان (٣) : إذا خرج أحدهما [حرا] (٤) فليس لها غير العبد الباقي.

وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.

وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.

قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.

[ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج]

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.

فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥) . فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت