فهرس الكتاب

الصفحة 3913 من 7126

خمر قال (١) : لها القيمة. وفي قول الشافعي (٢) ﵀: لها مهر المثل.

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.

وقول الشافعي ﵀ في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.

وقد حكي عن النعمان قولان (٣) :

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

والقول الآخر: [أن لها] (٤) مهر مثلها.

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] (٥) حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي (٦) والشعبي (٧) ، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت