فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 7126

﴿يسألونك عن الأهلة﴾ (١) الآية.

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قاله الأوزاعي قال: إذا باع إلى فصح النصاري (٢) أو صومهم فذلك جائز، وإذا باع إلى الأندر (٣) والعصير (٤) ، فهو مكروه لاختلافه، وتفاوت ما بين أول الأندر إلى آخره.

وفيه قول رابع: وهو أن البيع إلى العطاء جائز، والبيع حال. هذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول، وذلك لأنهم كلهم منعوا أن يبيع الرجل البيع إلى حبل الحبلة، لأنه أجل غير معلوم. فكذلك كل أجل [غير] (٥) معلوم فالبيع إليه فاسد، استدلالا بهذا وبحديث ابن عباس ﵄ .

[باب ذكر خبر روي عن النبي ﵇ "أنه اشترى إلى الميسرة" تكلم أهل العلم في معناه]

٨١٠١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عمارة بن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت