فهرس الكتاب

الصفحة 6916 من 7126

[ذكر جناية أم الولد]

اختلف أهل العلم في جناية أو الولد.

فقال كثير من أهل العلم: جنايتها على سيدها، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي.

وقال مالك (١) في جناية أم الولد: على سيدها ما بينها وبين قيمتها.

وقال الشافعي (٢) : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .

قال أبو بكر: وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا لعمر بن الخطاب.

وفي هذه المسألة قولان آخران:

أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله ﷺ ، وممن كان يبيعهن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، وقد اختلف فيه عنه، وقال جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسا (٥) .

وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد.

وسئل الشعبي (٦) عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت