فهرس الكتاب

الصفحة 6492 من 7126

يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده (١) حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان (٢) : عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وهذا قول الزهري.

[ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد.

واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه:

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (٥) وإسحاق (٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت