شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته (١) .
والقول الثاني: قول مالك: قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه؛ فليعد الوضوء (٢) .
* * *
١٥٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا [يعلى] (٣) ابن عبيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو سفيان بن الحكم - قال: "رأيت النبي ﷺ بال، ثم نضح على فرجه" (٤) .