فهرس الكتاب

الصفحة 3474 من 7126

كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك، وأما من رأى أن (العبد) (١) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون، وقال بعضهم: يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث.

[ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث]

اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم.

فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، والنخعي.

٦٨٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا.

وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.

وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت