كان السيد أولى به في قول من لا يرى أن العبد يملك، وأما من رأى أن (العبد) (١) يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون، وقال بعضهم: يستثنى بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث.
اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم.
فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، والنخعي.
٦٨٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا هشيم، عن أدهم السدوسي، أن امرأة ماتت وهي مسلمة، وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت؟ فأخبروه. فقال: أنيلوها منه شيئا.
وبه قال الحكم، وحماد، وأهل المدينة (٣) ، والشافعي (٤) ، وأبو ثور، وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء.
وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، يروى