قال أبو بكر: حديث علي (١) ، وابن مسعود (٢) لا يثبت.
وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت، وكذلك قول كثير من أهل العلم إلا ما يروى عن الحسن، ووافق أبو ثور عبد الله بن مسعود.
قال أبو بكر: فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث، وحجة من قال إن المماليك لا يرثون (لا من) (٣) سبيل المواريث أن يملكها أهلها الذين يرثون المال، وليس كذلك العبد، لأنه لو أعطي شيئا