وكان أبو عبيد يقول في قوله ﷿: ﴿ومتعوهن﴾ عزيمة فرض المتعة لهن، ثم زاده تأكيدا بقوله ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ فأي فرض يكون أوجب من هذا.
اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك.
فروي عن ابن عمر أنه قال (١) : أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها.
وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير (٢) .
وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول (٣) : أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري (٤) .
وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.
وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.