فهرس الكتاب

الصفحة 4600 من 7126

وكان أبو عبيد يقول في قوله ﷿: ﴿ومتعوهن﴾ عزيمة فرض المتعة لهن، ثم زاده تأكيدا بقوله ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾ فأي فرض يكون أوجب من هذا.

[ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها]

اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك.

فروي عن ابن عمر أنه قال (١) : أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها.

وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير (٢) .

وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول (٣) : أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري (٤) .

وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة.

وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت