فهرس الكتاب

الصفحة 3283 من 7126

يحضر الشهداء لذلك، وقال مالك (١) : لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر، إلا أن يكون القروي في سفر فباع أو أوصى فأشهدهم، فإني أرى شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا.

[ذكر شهادة ولد الزنا]

واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان عدلا لدخوله في ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٢) هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيا ويؤم. وبه قال الشافعي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق، وأبو عبيد، والنعمان وأصحابه (٥) .

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر، وبه قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد زنا. قال: ترد شهادتهم، ولا جلد عليهم.

وفيه قول ثالث: قاله مالك (٦) ، قال مالك في ولد الزنا: أنه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت