عن أبي عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: المغنية ونحوه ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (١) .
ذكر تحريم ثمن (القينة) (٢) - إن ثبت الحديث
٧٩٩٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا الحسن الحلواني، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي ثم الهاشمي، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب" (٣) .
قال أبو بكر: يزيد بن عبد الملك عندهم لين، ولا أحسب الحديث ثابتا، والله أعلم.