فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 7126

عليكم فاقبلوها " قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن اللّه ﷿ قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط، ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفًا، فلما أباح النبي ﷺ القصر في حال الأمن كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب اللّه، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي اللّه ﷺ .

- قول الصاحب لا يخصص السنة:

في (كتاب الدباغ - باب ذكر الثعلب) .

قال أبو بكر: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول عمر ﵁: " وما يدريك لعله ليس بذكي"، ولا يجوز أن يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر ﵁ لرجع إليها، كما رجع إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي ﷺ قضى لامرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.

* المجمل والمفسر.

في (كتاب المزارعة - باب كر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول اللّه ﷺ من ذلك) .

قال أبو بكر: والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث.

* القياس:

- حجبة القياس

(باب اليمين في الركوب)

قال أبو بكر: إذا كان القياس حقًّا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقًّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت