وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال: ميراثه له (١) . وقال ابن أبي ليلى: لا يرثه.
قال أبو بكر: وفي قول رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٢) بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.
قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] (٣) والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم (٤) . وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨) وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن