فهرس الكتاب

الصفحة 3564 من 7126

وحكي عن النعمان في الرجل يسلم على يدي رجل يواليه ثم يموت فلا وارث له غيره قال: ميراثه له (١) . وقال ابن أبي ليلى: لا يرثه.

قال أبو بكر: وفي قول رسول الله ﷺ: "الولاء لمن أعتق " (٢) بيان ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق.

[ذكر ميراث اللقيط]

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حر، وكذلك قال [الشعبي] (٣) والحكم وحماد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والقاسم (٤) . وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (٥) والشافعي (٦) وأحمد (٧) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٨) وبه نقول، وذلك لأن أصل الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب، فأما من كان في دار الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم، ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن يكون حرا فلا رق عليه، أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت