ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه.
وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال أصحاب الرأي (١) : في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص.
وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل" . وأجمع أهل العلم (٢) على القول به.
٩٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل (٣) .
٩٤٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن