هذا قول النخعي (١) ، والزهري (٢) ، ويحيى بن سعيد الأنصاري (٣) ، ومكحول، ومالك بن أنس (٤) ، والشافعي (٥) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٦) . وكذلك قال أبو عبيد.
اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت.
روي هذا القول عن الشعبي (٧) ، وبه قال الأوزاعي (٨) ، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد (٩) ، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال الحسن البصري (١٠) .
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول مالك بن أنس.