فهرس الكتاب

الصفحة 3391 من 7126

وهذا قول مالك بن أنس (١) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٢) ، وعامة أهل العلم (٣) ، وبه قال أصحاب الرأي (٤) ، وكان أبو ثور يقول بقول عبد الله بن مسعود، وهو أن ما فضل لبني الابن دون بنات الابن.

[ذكر ميراث الأبوين]

قال الله - جل ذكره - ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ (٥) ففرض الله - جل ذكره - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس، وأبهم الولد فكان الذكر والأنثى فيه سواء.

رجل مات وترك ابنا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما بقي فللابن، فإن ترك ابنة وأبوين، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " (٦) ، ولأنهم لا يختلفون أن الله - جل ذكره - يجعل للأم الثلث، وللأب الثلثين، إذا لم يكن للميت وارث غيرهما، فإذا ذهب من المال البعض وبقي البعض، قسم الذي يبقى بينهم على ثلاثة أسهم على أصل فرضهم، فإن ترك: بنين، وبنات، وأبوين؟ فللأبوين السدسان، وما بقي فبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت