فهرس الكتاب

الصفحة 3392 من 7126

وإن ترك: ابنتين، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا او إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد.

فإن ترك: ابنة، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين [السدسان] (١) ، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا كله قول مالك (٢) والشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) .

قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (٥) .

فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: ﴿وورثه أبواه﴾ وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت