وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان قال: يحكم فيه ذوا عدل.
باب ذكر افتضاض (١) الرجل المرأة أو المرأة المرأة بالإصبع
قال أبو بكر: اختلف اهل العلم فيما يجب على المرأة تفتض المرأة بإصبعها.
فروي عن علي ﵁ بإسناد لا يثبت (٢) أنه جعل عليها صداقها.
٩٥٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن علي، أن رجلا كانت عنده يتيمة فغارت امرأته عليها فدعت نسوة أمسكنها فافتضتها بإصبعها وقالت لزوجها: زنت فحلف [ليرفعن شأنها] (٣) فقالت الجارية: كذبت فأخبرته، فرفع شأنها إلى علي. فقال للحسن: قل فيها. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: لتقولن. قال: تجلد أول ذلك بما افترت عليها، وعليها وعلى النسوة مثل [صداق] (٤) إحدى نسائها، سوى العقل بينهن. فقال علي ﵁: لو علمت الإبل الطحن لطحنت. قال: وما طحنت الإبل حينئذ، فقضى به علي (٥) .