فهرس الكتاب

الصفحة 3268 من 7126

قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه.

وشهادة العم جائزة، وكذلك قال الشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) ، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وفي قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) : شهادة العم والخال جائزة، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة.

[ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها]

واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها.

فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦) ، وأحمد بن حنبل (٧) ، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت