قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه.
وشهادة العم جائزة، وكذلك قال الشافعي (١) ، وأحمد بن حنبل (٢) ، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣) ، وفي قول الشافعي (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) : شهادة العم والخال جائزة، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة.
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها.
فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب.
وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٦) ، وأحمد بن حنبل (٧) ، وإسحاق.