قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليَّ.
* * *
١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١) .
اختلف أهل العلم في إمامة العبد.
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢) ، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣) .
وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤) .
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول