فهرس الكتاب

الصفحة 1573 من 7126

قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليَّ.

* * *

[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة]

١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١) .

* مسائل:

اختلف أهل العلم في إمامة العبد.

فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢) ، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣) .

وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤) .

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت