النعمان وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإِمام (١) .
ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي حتى ينويها بعينها (٢) .
واختلفوا في الرجل يدخل مع الإِمام في صلاة الجمعة ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان، ويعقوب: ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرًا أربعًا (٣) .
وفي قول محمد بن الحسن: يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر (٤) . وبه قال زفر (٥) .
وفي قول الشافعي: يتم الجمعة، ثم يصلي [لفجر] (٦) .