فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 7126

خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء، فتيمم وصل (١) .

وقالت طائفة: لا يصلي عليها بتيمم. هذا قول مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وأبي ثور.

واختلف فيه عن الحسن فروى عنه القولين جميعًا (٥) .

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي عليها على غير طهارة؛ ليس فيها ركوع ولا سجود. هذا قول الشعبي (٦) .

قال أبو بكر: وبقول مالك والشافعي أقول؛ لأن الله ﷿ جعل [الصعيد] (٧) طهورًا لمن لا يجد الماء، وليس ذلك لمن وجد الماء، وقد أجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء، أنه لا يتيمم ولكنه يتطهر وإن فاتته الجمعة (٨) . فالذي يخاف فوت الجنازة أولى بذلك.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت