وقالت فرقة: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصة، وليس على من ترك المضمضة شيء، هذا قول أحمد (١) ، وأبي عبيد (٢) ، وأبي ثور (٣) .
وقالت فرقة رابعة: يجب عليه الإعادة إذا تركهما في الجنابة، وليس على من تركهما في الوضوء شيء، روي هذا القول عن الحسن (٤) ، وبه قال سفيان الثوري (٥) ، وأصحاب الرأي (٦) ، وقال أصحاب الرأي: هما سواء في القياس، غير أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عبَّاسٍ.
قال أبو بكر: والحديث عن ابن عبَّاسٍ في هذا الباب غير ثابت.
٣٦٠ - حَدَّثَنَا محمد بن علي، نا سعيد، عن حفص بن غياث وهشيم، عن الحجاج، عن عائشَةَ بنت عجرد، عن ابن عبَّاسٍ (٧) .