أهل العلم، وروينا عن النخعي (١) أنه كان يكره فضل شراب الحائض، ولا يرى بفضل وضوئها بأسًا، ويكره فضل شراب الجنب ووضوئه، وكان النخعي يقول (٢) : إذا وقع البزاق في الماء، أهريق الماء، وروي عن جابر بن زيد (٣) أنه سئل عن سؤر المرأة الحيائض، هل يتوضأ منه للصلاة؟ فقال: لا.
قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ [الدالة] (٤) على طهارة سؤر الحائض والجنب، نقول.
٢١١ - حَدّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن الثوري، عن المقدام بن شريح بن هانيء، عن أبيه، عَنْ عائشَةَ قالت: كُنْتُ أشرب في إناء وأنا حائض، [فيأخذه] (٦) النبي ﷺ [فيضع] (٧) فاه على موضع فيَّ فيشرب، وكنت آخذ العرق فانتهش منه، ثم يأخذه مني فيضع فاه على موضع فيَّ، فينتهش منه.