فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 7126

حبيب المحاربي يقومون إلى الصلاة في أول بدوة من الإِقامة (١) . وبه قال عطاء، وهو مذهب أحمد وإسحاق (٢) إذا كان الإِمام في المسجد.

وكان مالك لا يوقت به وقتًا يقول: ذلك على قدر طاقة الناس؛ فيهم القوي والضعيف (٣) .

وقال النعمان، ومحمد: يجب أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإِمام وكبر القوم معه، وأما إذا لم يكن الإِمام معهم، فإني أكره لهم أن يقوموا في الصفوف والإِمام غائب عنهم، وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإِقامة (٤) .

قال أبو بكر: إن كان الإِمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه ولا يقوموا حتى يروه، (لحديث) (٥) أبي قتادة.

١٩٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت