٩٥٧٧ - روينا أن ختانة خفضت جارية، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: لو ما أبقيت، لو ما أبقيت، فضمنها عمر الدية، وجعلها على عاقلتها (١) . وعن عمر بن عبد العزيز أنه ضمن الخاتن (٢) .
وكان مالك (٣) يقول: إذا قطع الحشفة فعليه العقل تحمله العاقلة.
وهذا على معنى الشافعي (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) . وبه قال أحمد وإسحاق (٦) .
مسألة:
وإذا سقط النائم على إنسان فمات، أو مالت امرأة على ولدها في حال النوم فمات الصبي، فالدية على العاقلة، وعلى القاتل كفارة. هذا قول مالك (٧) ، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي، وأبي ثور، لا أعلم فيه اختلافا، وإذا وجدت المراة صبيها ميتا إلى لزقها (٨) فشكت هل مات من فعلها أم لا؟ فالاحتياط لها أن تكفر، ولا يجب ذلك عليها حتى توقن بأن موت الصبي كان من فعلها.