فهرس الكتاب

الصفحة 4066 من 7126

روي عن علي أنه قال: إذا وطئ إحداهما لم يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه (١) .

وروي عن ابن عمر أنه فعل ذلك، أخرجها من ملكه حين أراد أن يطأ الآخرى (٢) .

وكذلك قال الحسن (٣) : لا يغشى الأخرى حتى تخرج من ملكه. وقال الأوزاعي (٤) : لا يطأ الأخرى حتى يعتقها أو يبيعها. قال الشافعي (٥) ﵀: لا يطأ الأخرى حتى يحرم فرج التي كان يطأ بنكاح أو كتابة أو خروج من ملكه. قال أحمد (٦) : إذا خرجت من ملكه بنكاح حرمها على نفسه وطئ الأخرى (٧) ، وكذلك قال إسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشي إحداهما ثم أراد يغشى الأخرى يعتزلها ولا يغشى أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها. هكذا قال قتادة (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت