وكره ذلك مسروق، وطاوس، والزهري، والحسن (١) . قال عطاء (٢) : لا تحل له.
وهو قول مالك بن أنس (٣) ، وسفيان الثوري (٤) ، والأوزاعي (٥) ، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي.
٧٣٥٠ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها (٨) .
٧٣٥١ - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة،