فهرس الكتاب

الصفحة 3868 من 7126

لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون باطلا، فالباطل لا يصير حقا بدخول غير الزوج عليها، أو يكون حقا، فلا معنى للحكم بها للأول إذا لم يدخل بها الثاني. فأما أن يقول قائل: إن الأول أحق إلا أن يدخل بها الثاني. فليس لذلك معنى، وفي هذا الباب عن رسول الله ﷺ حديثان:

٧٢٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال: "إذا تزوج الرجلان المرأة فالأول أحق، وإذا اشترى الرجلان معا فالأول أحق " (١) .

٧٢٠٩ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أنكح الوليان فالأول أحق " (٢) .

قال أبو بكر: وهذان الحديثان - وإن كان في إسنادهما مقال (٣) - فإنهما موافقان لقول أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت