وقال أصحاب الرأي (١) : إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره.
وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.
وكان الشافعي (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.