فهرس الكتاب

الصفحة 4981 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره.

وقال أبو ثور: لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار.

وكان الشافعي (٢) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت