الأمداد من المسلف الذي حل له بخمسة عشر دينارا إلى وقت ثان معلوم، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
ومن هذا الباب: أن يسلف الرجل الرجل في عشرة أمداد قمح إلى وقت معلوم، ولا يقبض الثمن، فيكون ذلك دينا بدين.
وممن قال أن بيع الدين بالدين لا يجوز: مالك بن أنس (١) ، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبو ثور، وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي، قال أحمد (٣) : إجماع أن لا يباع دين بدين.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ حديثا وفي إسناده مقال أنه نهى عن كالئ بكالئ.
٧٩٣٤ - أخبرناه إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن كالئ بكالئ - يعني دينا بدين (٤) .