فهرس الكتاب

الصفحة 4937 من 7126

٨٠٤٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن السدي، عن عبد الله البهي، عن يسار بن نمير قال: أتى عمر رجل يتقاضاه فقال: اذهب معه إلى السوق، فإذا قامت على ثمن فأعطه دنانير من دراهم أو دراهم من دنانير (١) .

٨٠٤٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا محمد، وحدثنا أيوب، عن نافع: أن ابن عمر كان يكون للرجل عليه الدراهم فيبعث معي أو مع رسوله بدنانير ومعه الرجل، فيقول: اذهب إلى السوق فاعرضها فإذا قامت على ثمن فخيره، فإن شاء أن يأخذها فليأخذها، وإلا فبعها وادفع إليه الدراهم (٢) .

قال أبو بكر: وهذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وطاوس، وسعيد بن جبير، والقاسم، والزهري، والحكم، وقتادة.

وبه قال مالك (٣) ، والثوري، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) ، وإسحاق، وأبو ثور، وقال كثير منهم: إذا كان بسعر يومه. وكره ابن أبي ليلى ذلك إلا بالسعر.

ورخص فيه النعمان (٦) : بسعر ذلك اليوم إما بغلاء وإما برخص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت