فهرس الكتاب

الصفحة 4807 من 7126

ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين (١) .

روينا هذا القول عن محمد بن سيرين.

وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة معلومة (٢) .

وقال مالك (٣) ﵀: لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة يختارها كان البيع [جائزا] (٤) .

وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان.

٧٨٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا الزبير - يعني ابن عدي -: أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة (٥) فقال: أيها الرجل القه، ذر أو دع (٦) .

وروينا عنه غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت