ورخصت طائفة أن يبيع الرجل الثمرة، ويستثني الكر أو الكرين (١) .
روينا هذا القول عن محمد بن سيرين.
وروينا عن سالم أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع ثمرته، ويستثني مكيلة معلومة (٢) .
وقال مالك (٣) ﵀: لا بأس أن يبيع الرجل ثمر حائطه، ويستثني من حائطه ثمر نخلة، أو نخلات يختارها، ويسمي عددها، ولو باعه مائة شاة إلا شاة واحدة يختارها كان البيع [جائزا] (٤) .
وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة آلاف، وطعام الفتيان.
٧٨٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حدثنا الزبير - يعني ابن عدي -: أن ابن عمر باع من رجل ثمرته، فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان، قال: فذهب الرجل للأكمة (٥) فقال: أيها الرجل القه، ذر أو دع (٦) .
وروينا عنه غير ذلك.