فهرس الكتاب

الصفحة 4808 من 7126

٧٨٥٩ - حدثنا [ ..... ] (١) إسماعيل بن علية، وابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن القاسم قال: لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا [مرضيا] (٢) ما رأينا بذلك بأسا (٣) .

قال أبو بكر: ولا يجوز الثنيا إلا معلوم المقدار إما جزءا من أجزاء معلوم أو نخلات يعزلهن، ويقع البيع على سائر النخل، فيكون المستثنى إما جزءا من أجزاء، وإما نخلات يقف عليهن البائع والمشتري، وقد روينا عن النبي ﷺ: أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

٧٨٦٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان وزهير قالا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت