فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 7126

والأوزاعي (١) ، والشافعي (٢) ، وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها) (٣) بحيضة؟ قال: نعم. وقال الأوزاعي كذلك، وقال (١) : فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول اللّه ﷺ ما أصابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الشافعي.

قال الشافعي (٢) : وقد وطئ أصحاب رسول الله ﷺ بعد الإستبراء في بلاد العدو، وعرّس رسول الله ﷺ بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و (انقضت العصمة بينهم) (٤) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء.

وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم.

وقال أبو ثور: يطؤها.

وقال النعمان (٥) : إذا اشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها.

وقال يعقوب (٥) : قال النعمان: لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها) (٦) مولاها، وليس هذِه كالمدبرة، وأم الولد؛ لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت