المقيمين صلى بصلاتهم (١) .
وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، ومعمر، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) .
وقالت طائفة: إذا أدرك المسافر (بعض) (٥) صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين.
هذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، وقتادة.
وقال مالك (٦) : إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين.
قال أبو بكر:
وكأنَّ الحسن، والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعض الصلاة صلى بصلاتهم وإن أدركهم جلوسًا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفًا، والله أعلم.
وفيه قول ثالث: في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه.
هكذا قال طاوس، وبه قال النخعي، وتميم بن [حزلم] (٧) .