فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع وقال سفيان مرة: كتب إليَّ نافع بن عبد الحارث بذلك (١) .
٦٢٥٣ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة إلى مدينة مقنا (٢) فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى علي فأمر رسول الله ﷺ ببيعهم، فخرج إليهم وهم يبكون، فقال: "ما لهم يبكون؟ " قال: فرقنا بينهم وهم إخوة. فقال: "لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعًا" (٣) .
وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون يفرقوا بين القرابة في البيع: الأم وولدها، والأخ وأخته.
وقال أصحاب الرأي (٤) : ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، ومعهما ولد صغير، أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في