فهرس الكتاب

الصفحة 4503 من 7126

واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قبل أن يقبضه الرجل.

فقالت طائفة: عليها مهر مثلها. كذلك قال الشافعي (١) .

وقال أصحاب الرأي (٢) : إن مات العبد قبل الخلع فإن له مهرها الذي أخذ منه، وإن مات بعد الخلع فإن له قيمته.

وفيه قول ثالث: قاله أبو ثور: قال: إن كان هذا هو النازل للعبد في يدها بعد الخلع فلا شيء له منها، وإن كانت منعته بعد الخلع فعليها قيمته، وإن كان مات قبل الخلع فالخلع باطل، لأن الخلع وقع على غير شيء. والله أعلم.

وإذا خالعها على عبد فكان حرا. ففي قول الشافعي (٣) : له مهر مثلها.

وفي قول أبي ثور: له قيمته.

وفي قول أصحاب الرأي: يرجع عليها بالمهر الذي أعطاها. وقال أصحاب الرأي: إن استحقه رجل كان للزوج قيمة العبد. وكذلك قال أبو ثور. وفي قول الشافعي: له مهر مثلها.

وإن اختلعت منه على عبد، ومهر مثلها ألف درهم على أن زادها ألف درهم، ثم استحق العبد.

ففي قول أبي ثور: الخلع باطل. وفي قول أصحاب الرأي (٤) : يرجع عليها الألف إن كانت قبضتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت