فهرس الكتاب

الصفحة 4504 من 7126

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم فيفعل. ففي قول أبي ثور: الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس بضمان له، فإن طلقها فالطلاق لازم، ولا شيء له.

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا قالت: اخلعني ولك ألف درهم، أو طلقني ولك ألف درهم ففعل، فالخلع والطلاق جائز، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة. هذا قول النعمان (٢) .

وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم.

وقال الشافعي (٣) : لو قالت له: اخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم يتناكرا، فإن قالت: إنما قلت علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف لي عليك لا أعطيك، أو علي ألف فلس، وأنكر، تحالفا، وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت طالق وعليك ألف فهي طالق واحدة، له الرجعة، وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي (٤) والنعمان.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذه الدن (٥) خل خمر (٦) فنظر فإذا هو خمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت