فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 7126

٧٨٢٥ - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها (١) .

قال أبو بكر: وبهذا قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكر فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز.

وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد: وحكي ذلك عن ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤) .

قال أبو بكر: فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت