واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] (١) اليدين أو [إحدى] (١) الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] (٤) رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.
واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] (٥) يجزئ. كذلك قال الشافعي (٦) ، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٧) : يجزئ: وقال مالك (٨) ، والأوزاعي، والشافعي (٣) ، وأصحاب الرأي (٩) : لا يجزئ المجنون [يعتق] (١٠) عن الرقاب الواجبة.