فهرس الكتاب

الصفحة 2653 من 7126

وقال النعمان (١) : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر.

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] (٢) أن بيعهم يجب عليهم (٣) ، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) .

وكان مالك (٧) ، والشافعي (٨) يقولان: إذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا فالشراء جائز، ويباع عليه.

وقال النعمان (٩) في الحربي يدخل إلينا بأمانٍ، فيشتري عبدًا مسلمًا، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت