٧٥٢٤ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: "أنفقه على نفسك" . قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على ولدك" . قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على أهلك" . قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على خادمك" .
قال: عندي آخر. قال: "أنت أعلم" . قال [سعيد] (١) : ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني؟ تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني (٢) .
وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح والزهري، وبه قال ابن شبرمة وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن عثمان البتي، وابن أبي ليلى، والنعمان (٣) ، وطائفة.
واختلف في هذا الباب عن الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق) (٤) .