فهرس الكتاب

الصفحة 6786 من 7126

جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع.

وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢) ، وكذلك نقول.

واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة.

فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا (٣) .

وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.

وكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد (٦) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧) .

وفي قول الشافعي (٨) ، وأصحاب الرأي (٩) ، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت