فهرس الكتاب

الصفحة 4769 من 7126

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعي: الحلوان هو ما يعطاه الكاهن، ويجعل له على كهانته، يقال منه: حلوت الرجل حلوانا إذا حبوته بشيء. وقال أبو عبيد: الحلوان الرشوة، يقال منه: حلوت [أي] (١) رشوت.

٧٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام" . قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه، فاملأ كفه ترابا (٢) .

قال أبو بكر: فقد ثبت أن نبي الله ﷺ حرم ثمن الكلب. وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمنه: فحرمت طائفة ثمنه ولم تر على من قتله غرما.

هذا قول الشافعي (٣) . وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن حنبل (٤) . وقد روينا عن غير واحد أنهم نهوا عن بيع الكلاب.

٧٨١٢ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: كان يكره مهر البغي، وثمن الكلب وقال: هو من السحت (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت